- ٣٨٥ -
باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل الصائم أن
يستنقع في الماء ولا يجوز للمرأة
[ ٨٠٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن محمّد ابن عليّ الهمداني ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «لا بأس ، ولكن لاينغمس ، والمرأة لاتستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمل الماء بقُبُلِها» (١) .
- ٣٨٦ -
باب العلّة التي من أجلها تكون ليلة القدر
في كلّ سنة
[ ٨٠٦ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن السيّاري ، عن بعض أصحابنا ، عن داوُد بن فرقد ، قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن ليلة القدر ، فقال : أخبرني عن ليلة القدر كانت أوتكون في كلّ عام ؟ فقال له أبوعبدالله عليهالسلام : «لو رُفعت ليلة
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١١٥ / ١٨٨٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٩٠ / ٦.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.