- ٣١٠ -
باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة
حين طلوع الشمس وحين غروبها
[ ٦٦٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليّ ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام : يقول : «لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ؛ لأنّها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ، فيستحبّ الصلاة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ؛ لأنّ أبواب السماء قد غُلّقت ، فإذا زالت الشمس وهبّت الريح فارقها (١) » (٢) .
- ٣١١ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يصلّي وعلى شاربه الحنّاء
[ ٦٦٦ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن جماعة من أصحابنا ، قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام : ما العلّة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي
__________________
(١) في «ح» : فارقتها.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٤٩ / ١١.
(٣) في «س» : حدّثنا : أبي.