الجوف (١) » (٢) .
- ٢٠٧ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل الثوب
الذي يقع في الماء الذي يستنجى به
[ ٤٩٥ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الأحول قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقال : «سلْ عمّا شئت» ، فارتجّت (٣) عليَّ المسائل ، فقال لي : «سلُ مابدا لك».
فقلت : جُعلت فداك ، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به ؟
فقال : «لا بأس به» ، فسكت فقال : «أَوَ تدري لِمَ صار لا بأس به ؟ ».
قلت : لا والله ، جُعلت فداك.
فقال عليهالسلام : «لأنّ (٤) الماء أكثر من القذر» (٥) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ويجب في الوضوء غسل الظواهر.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٤ / ٢ و٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٧٨ / ٢٠١ ، والاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٣٣٤ / ٥.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : رتج الباب : أغلقه. القاموس المحيط ١ : ١٩٠ / رتج.
(٤) في «ج ، ل ، ش ، ن» : إنّ.
(٥) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٣ / ٥ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٥ / ٢.