باب - ٤٠٨ -
العلّة التي من أجلها يجوز للمُحرم أن يستاك
[ ٨٦٧ / ١ ] أبي (١) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : المُحرم يستاك ؟ قال : «نعم» ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : «نعم ، هو من السُّنّة» (٢) .
- ٤٠٩ -
باب العلّة في كراهيّة لُبس الطيلسان المزرّر للمُحرم
[ ٨٦٨ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «وجدنا في كتاب جدّي : لايلبس المُحرم طيلساناً (٤) مزرّراً ، فذكرت ذلك لأبي عليهالسلام فقال : إنّما فعل ذلك كراهة أن يزرّه عليه الجاهل ، فأمّا الفقيه فإنّه لا بأس به أن يلبسه» (٥) .
__________________
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٤٧ / ٢٦٥٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٨٠ / ٢.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ الطيلسان ثوب يشمل البدن وليس له كُمّ ، ويكون فوق الثياب ، ويكون في بلاد الهند مخيطاً ، وعندنا من اللبد للمطر ، والظاهر تجويز الجميع بشرط أن لا يزرّ أزراره عليه ، والأحوط نزع الأزرار لئلاّ يزرّ الجاهل عليه أو ناسياً.(م ت ق رحمهالله ).
(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٨ / ٢٦١٤ ، وأورده الكليني في