ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها ، أو صوم ، أو زكاة ، أو حجّ ؟
قالا : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنّه لابدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّهوضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية» (١) .
- ٣٦٦ -
باب نوادر علل الزكاة
[ ٧٦٦ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كانت عنده دراهم أشهُراً فحوّلها (٣) دنانير ، فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولاً أيزكّيها ؟ قال : «لا».
ثمّ قال : «أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهُراً ولبثت عندك أشهُراً فموّتت (٤) عندك إبله ، وموّتت
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ٣٠٠ / ١٠ ، و٩٦ : ٦٥ / ٣١.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في «ن ، ش» : ثمّ حوّلها.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : في بعض النسخ : فموّلت ، أي : حصل منها النماء ، وموّتت أي : كثر الموت فيها ، ويدلّ على أنّه إذا أخرج المال عن ملكه ، ثمّ عاد ذلك المال في ملكه تجب عليه الزكاة. ويحتمل أن يكون المراد به إذا أبدله بنوعه كالذهب بالذهب لاتسقط الزكاة ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه حال على الذهب الحول مثلاً ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب ، لكنّ المشهور السقوط. ويمكن حمل الخبر على النقل الذي لا يخرج عن الملك ، وكذا إذا اختلط أحد المالين بالآخر لا يسقط الوجوب به. (م ت ق رحمهالله ).