عنده بقرك أكنتما تزكّيانهما ؟ » فقلت : لا. قال : «كذلك الذهب والفضّة».
ثمّ قال : «وإن حوّلت بُرّاً أو شعيراً (١) ثمّ قلّبته ذهباً أو فضّةً ، فليس عليك فيه شيء إلاّ أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو عينه ، فإن رجع ذلك إليك ، فإنّ عليك الزكاة ؛ لأنّك قد ملكتها حولاً».
قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال : «إن خلط بغيره فيها فلا بأس ، ولا شيء فيما رجع إليك منه» ثمّ قال : «إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه ، فلا شيء عليك فيه حولاً (٢) ».
قال : فقال زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «ليس في النيّف شيء حتّى يبلغ مايجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا تكون شاة ونصف ، ولابعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ، ويطرح ما سوى ذلك حتّى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله».
قال : وقال زرارة ، وابن مسلم : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «أيّما رجل كان له مالوحال عليه حول فإنّه يزكّيه» ، قلت له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم ، قال : «ليس عليه شيء إذَنْ».
قال : وقال زرارة عنه أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه» (٣) ، وقال : «إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر
__________________
(١) في «ح» زيادة : أو تمراً.
(٢) في هامش نسخة «ج ، ل» استظهاراً : إلاّ حولاً.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ التمثيل للحالتين ، يعني : كما أنّ الخروج بعد