فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك» (١) .
- ٢٢٥ -
باب العلّة التي من أجلها يُغسل الثوب من لبن
الجارية وبولها ، ولا يُغسل من لبن الغلام وبوله
[ ٥٢٠ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّاً عليهالسلام قال : «لبن الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تطعم (٢) ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها ، ولبن الغلام لا يُغسل منه الثوب ولابوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين» (٣) .
- ٢٢٦ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل
باطن الأنف من الرعاف (٤)
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٨٤ / ٥.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على التقيّة ، ولم يعمل به أكثر الأصحاب ، بل يلزم الحرج إذا وجب الاجتناب. (م ق ر رحمهالله ).
(٣) ذكره المصنّف في المقنع : ١٥ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٦٨ / ١٥٧ ، وأورده الطوسي في التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠١ / ٢.
(٤) بعد العنوان في النسخ لم يرد حديث.