أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّما يصام يوم الأربعاء ؛ لأنّه لم يعذّب الله عزوجل اُمّةً فيما مضى (١) إلاّ يوم الأربعاء وسط الشهر ، فيستحبّ أن يصام ذلك اليوم» (٢) .
- ٣٧٦ -
باب العلّة التي من أجلها وجب الإفطار على
المريض والمسافر
[ ٧٨٥ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ الله عزوجل أهدى إليّ وإلى اُمّتي هديّةً لم يُهدهاإلى أحد من الاُمم كرامةً من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزوجل هديّته» (٤) .
[ ٧٨٦ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو (٥) ، عن
__________________
(١) في المطبوع زيادة : من الأيّام.
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٣ / ١٧٩١ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٩ / ١١٢٥ ، والكليني في الكافي ٤ : ٩٤ / ١٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ٩٨ / ١٩.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) ذكره المصنّف في الخصال : ١٢ / ٤٣ ، وأورده الأشعث الكوفي في الجعفريّات : ٦٠ / ١٦٩ ، والراوندي في النوادر : ٢١٣ / ٤٢١ ، والفتّال النيشابوري في روضة الواعظين ٢ : ٢٠٣ / ٩٣٦ ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٢٢ / ٦.
(٥) في «ش ، ن ، ع ، ح ، س»» : عمر ، وكذا في البحار.