والحسن النبّال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قالوا : قلنا لهما : إنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ قال (١) : «نعم ، لا بأس بها ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لُبسه ومسّه والصلاة فيه» (٢) (٣) .
- ٣٣٦ -
باب علّة السعي إلى الصلاة
[ ٧١٥ / ١ ] حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمهالله ، قال : حدّثنا الحسين ابن محمّد بن عامر ، عن عبدالله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «إذا قمت إلى الصلاة - إن شاء الله - فأتها سعياً (٤) (٥) ، ولتكن عليك السكينة والوقار ، فما أدركت فصلّ وما سُبقت به فأتمّه ، فإنّ الله عزوجل يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
__________________
(١) في مَنْ لا يحضره الفقيه : فقالا.
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤٨ / ٧٥١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٩٦ / ٢.
(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : يدلّ على أنّ المصنّف يقول بجواز الصلاة في ودك الخنزيرأيضاً ، ولم يُنسب إليه هذا القول ، وحمل الخبر على ما إذا ظنّ ذلك ولم يعلم ، فإنّ الظنون في أمر النجاسة غير معتبرة ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله ).
(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : سعى يسعى سعياً كرعى : قصد وعمل ومشى وعدا ونمّ وكسب. القاموس المحيط ٤ : ٣٧٩ / سعى.
(٥) في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد : أنّه ليس المراد بالسعي في الآية العدو ، بل يلزم السكينةوالوقار ، فالمراد بالسعي إمّا مطلق المشي ، أو الاهتمام والمبالغة ، وقوله عليهالسلام : هو الانكفات ، أي : هو مع الانكفات ، والمراد بالانكفات : التأنّي والانصراف عن السرعة. (م ق ر رحمهالله ).