عليها وقدخرجت عن ملكه» ، قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط ، فقال : «إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة» ، قلت له : كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الزكاة ؟
قال : «هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة لازمة عقوبةً له»ثمّ قال : «إنّما ذلك (١) له إذا اشترى بها داراً ، أو أرضاً ، أو متاعاً». قال زرارة : قلت له : إنّ أباك عليهالسلام قال لي : «مَنْ فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها» فقال : «صدق أبي عليهالسلام عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب فلا شيء عليه فيه» ثمّ قال عليهالسلام : «أرأيت لو أنّ رجلاً اُغمي عليه يوماً ثُمّ مات قبل أن يؤدّيها (٢) أعليه شيء ؟ » قلت : لا ، إنّما يكون إن أفاق من يومه ، ثمّ قال : «لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه أكان يصام عنه ؟ » قلت : لا ، قال : «وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه» (٣) .
[ ٧٦٧ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن موسى رحمهالله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أباعبدالله عليهالسلام يقول : «باع أبي عليهالسلام من هشام بن
__________________
بأنّه كيف يعلم أنّه يقدر عليها والحال أنّه يمكن أن يحصل له ما يمنع عن الرجوع كالموت ، أو كيف ينفع علمه بالقدرة على الرجوع والحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة ، فلو دخل في ملكه كان مالاً آخر ، وهو أظهر معنى ، والأوّل لفظاً. (م ت ق رحمهالله ).
(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي سقوط الزكاة وجوباً وندباً (م ق ر رحمهالله ).
(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : قبل أن يؤدّيها ، أي الصلاة ، وفي الكافي [ ٣ : ٥٢٥ - ٥٢٦ / ٣ ] : أرأيت لو أنّ رجلاً اُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، إلاّ أن يكون أفاق من نومه (م ق ر رحمهالله ).
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٣ - ٣٥ / ١٢.