بالنوافل ؛ ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة» (١) .
[ ٦١٩ / ٣ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثناحمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : لأيّ علّة أوجب رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة ؟ ولأيّ علّة أوجب الأربع الركعات من بعدالمغرب ؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر الليل ولايصلّي في أوّل الليل ؟
قال : «لتأكيد الفرائض ؛ لأنّ الناس لو لم يكن إلاّ أربع ركعات الظهر لكانوامستخفّين بها ، حتّى كاد يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ؛ وذلك لأنّهم يقولون : إن سوّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت ؛ وكذلك الوضوء في المغرب يقولون : حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت ، فيسرعوا إلى القيام ؛ وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب ، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ؛ ليسرعوا إلى القيام إلى صلاة الفجر فلتلك العلّة وجب هذا هكذا» (٢) .
[ ٦٢٠ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللهعنه ، قال : حدّثني (٣) محمّدبن يحيى العطّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٢ (باب ما يقبل من صلاة الساهي) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٢٣٨ / ١٢ ، و٨٧ : ٢٨ / ٦.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٦٤ / ١٣.
(٣) في «س» : حدّثنا.