إلى منزله استأذنت عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني ، فرقّ لي وقال : نعم ، سمعتُ أباجعفر محمّد بن عليّ عليهماالسلام يروي عن أبيه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «إذا دخل رجل بلدةً فهو ضيف على مَنْ بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ، ولاينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم ؛ لئلاّ يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولاينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذنه ؛ لئلاّ يحتشمهم فيترك لمكانهم» ، ثمّ قال لي : أين نزلت ؟ فأخبرته ، فلمّا كان من الغد إذا هو قد بكّر علَيَّ ومعه خادم له على رأسها خوان عليها من (١) ضروب الطعام ، فقلت له : ما هذا رحمك الله ؟ فقال : سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر عليهالسلام ؟ ثمّ انصرف (٢) .
[ ٧٩٦ / ٤ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم بيّاع الكرابيس ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من فقه الضيف (٤) أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لاتصوم تطوّعاً (٥) إلاّ بإذنه وأمره ، ومن صلاح
__________________
(١) كلمة «من» لم ترد في «ش ، ن».
(٢) نقله المجلسي عن العلل في البحار ٧٥ : ٤٦٢ - ٤٦٣ / ٢ ، و٩٦ : ٢٦٥ / ١٠.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ، فقال المحقّق في بعض كتبه : إنّه مكروه إلاّ مع النهي فيفسد. وفي بعض كتبه : إنّه غير صحيح ، وأطلق العلاّمة وجماعة الكراهة ، وهو الأشهر. (م ق ر رحمهالله ).
(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : نقل بعض الأصحاب إجماعهم على عدم صحّة صوم المرأة تطوّعاً من غير