إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجيّة ، كذلك يجب التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره إذا لم يكن هنا قرينة صارفة ، ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما المعيّن ـ إذا كان هناك مرجّح ، والمخيّر إذا لم يكن ـ ثابت على تقدير الجمع وعدمه ، فالتعبّد بظاهره واجب ، كما أنّ التعبّد بصدور الآخر ـ أيضا ـ واجب.
____________________________________
ظاهرهما أمر غير ممكن لتعارضهما ، والعمل بهما بمعنى مجرّد أخذ سندهما مع تأويل ظاهرهما ، فهو ليس عملا بهما ، إذ العمل بالدليل هو أخذ سنده وظاهره.
إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجيّة ، كذلك يجب التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره إذا لم يكن هناك قرينة صارفة.
وفيه إشارة إلى أنّ شمول دليل حجيّة السند على خبر لا يتوقّف على شمول دليل حجيّة الظاهر عليه ، وأمّا شمول دليل حجيّة الظاهر على خبر ، فهو متوقّف على أمرين :
الأوّل : شمول دليل حجيّة السند.
والثاني : الفراغ عن حجيّة السند ، وذلك لتفرّع الدلالة على الصدور ، وحينئذ فدليل حجيّة السند يشمل المتعارضين معا وان لم يكن حجيّة سند كليهما ولا حجيّة دلالتهما مفروغا عنها ، لأنّ الوظيفة إمّا طرح سند أحدهما ، أو دلالة كليهما ، وأمّا دليل حجيّة الظاهر فيشمل أحدهما لأنّه المفروغ عن حجيّة سنده على كلّ تقدير على ما في شرح الاعتمادي ، وقد أشار إليه بقوله :
ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما المعيّن ـ إذا كان هناك مرجّح ، والمخيّر إذا لم يكن ـ ثابت على تقدير الجمع وعدمه.
فحجيّة سند أحدهما مفروغ عنها ، إذ لا يخلو الأمر من الجمع بينهما أو طرح أحدهما ، وعلى كلا التقديرين يتعبّد بسند أحدهما وعلى تقدير الجمع يتعبّد بسند كليهما.
فالتعبّد بظاهره أي : أحد الدليلين واجب لما عرفت من كون التعبّد بالظاهر متفرّعا على التعبّد بالصدور ، فيجب التعبّد بظاهر ما ثبت التعبّد بصدوره.
كما أنّ التعبّد بصدور الآخر ـ أيضا ـ واجب.