وتوضيح الفرق وفساد القياس : إنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور ، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر ، وفي ما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند.
وبعبارة اخرى : العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند والظاهر بمعنى الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما غير ممكن ، والممكن من هذه الامور الأربعة اثنان لا غير.
____________________________________
ينبغي ، فيتوقّف ويرجع إلى الأصل إن وافق أحدهما كأصالة البراءة الموافقة لظاهر ينبغي ، وإن خالفهما كما في المثال الأوّل فإنّ الأمر فيه دائر بين المحذورين فيتخير عقلا كما في شرح الاعتمادي. هذا تمام الكلام في وجه التوهّم ، وقد أشار إلى دفع التوهّم المذكور بقوله :
وتوضيح الفرق وفساد القياس : إنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور ، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر ، وفي ما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند.
لاتّحاد مرتبتهما وكون الشك فيهما مسبّبا عن ثالث وهو العلم بانتفاء أحدهما ، فقياس ما نحن فيه بمقطوعي الصدور قياس مع الفارق.
وحاصل الفرق أنّ أدلّة حجيّة الظواهر لا تزاحم السند في المقيس عليه لكون السند قطعيّا ، فلا بدّ من التصرّف في ظاهر الدليلين ، لأنّ القطع بالصدور قرينة عقليّة لصرف كلّ منهما عن ظاهره ، فالقطع بالسندين وارد على أصالة الظهور ، هذا بخلاف المقام لحصول الدوران فيه بين الاخذ بظاهر متيقن الأخذ بصدوره وبين الأخذ بسند الآخر غير المتيقّن صدوره ، وكلاهما في العرض الواحد من غير تقدّم ذاتي لأحدهما على الآخر ، فلا يمكن أن يكون أحدهما قرينة لصرف الآخر عن ظهوره ، إذ مفاد أدلّة وجوب التعبّد بالصدور هو جعل المظنون بمنزلة الواقع في ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للواقع على المظنون ، لا جعل الظنّ بمنزلة القطع ، كي يكون المظنون صدورا كالمقطوع صدورا في القرينيّة ، لوجود المزاحم ، إذ كما أنّ التعبّد بالصدور واجب ، كذلك التعبّد بظاهر أحدهما المفروغ عنه وهما في مرتبة واحدة كما عرفت.
وبعبارة اخرى : العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند والظاهر بمعنى الحكم بصدورهما