إمّا الأخذ بالسندين وإمّا الأخذ بظاهر وسند من أحدهما ، فالسند الواحد منهما متيقّن الأخذ به. وطرح أحد الظاهرين ـ وهو ظاهر الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده ـ ليس مخالفا
____________________________________
وإرادة ظاهرهما غير ممكن ، والممكن من هذه الامور الأربعة.
أي : ١ ـ الأخذ بالسندين وطرح الظاهرين.
٢ ـ الأخذ بالظاهرين وطرح السندين.
٣ ـ والأخذ بالسندين وإبقاء الظاهرين.
٤ ـ والأخذ بسند أحدهما وظاهره وطرح سند الآخر.
اثنان وهما الأوّل والرابع لا غير لعدم إمكان أخذ الجميع لتعارضهما ولا طرح الجميع لمنافاته لأخبار العلاج ولا طرح السندين خاصّة ، إذ لا يعقل معه أخذ الظاهرين لما عرفت غير مرّة من أنّ الأخذ بالظاهر فرع للأخذ بالسند ، فلا بدّ إمّا من الأخذ بالسندين أو من الأخذ بالسند والظاهر ، من أحدهما كما أشار إليه بقوله :
إمّا الأخذ بالسندين وإمّا الأخذ بظاهر وسند من أحدهما ، فالسند الواحد منهما متيقّن الأخذ به.
وقوله : وإمّا الأخذ بالسندين إشارة إلى الجمع.
وقوله : وإمّا الأخذ بظاهر وسند من أحدهما إشارة إلى الطرح.
ثمّ الصور بحسب الاحتمال العقلي ستة كما في شرح التنكابني ، أربعة منها ممتنعة واثنتان منها ممكنة.
الصورة الاولى من الصور الممتنعة هي الأخذ بالصدورين والظهورين ، وجه الامتناع تعارض الظاهرين مع عدم إمكان إرادة كليهما.
الثانية منها هي طرح الصدورين والظهورين ، وجه الامتناع هو كون طرحهما مخالفا لفرض الكلام ، إذ فرض الكلام على صدور المتعارضين في الجملة ودوران الأمر بين الجمع والطرح.
الثالثة منها هي طرح الصدورين مع الأخذ بالظهورين ، وجه الامتناع فيها هو عدم إمكان الأخذ بالظهور مع عدم البناء على الصدور ، لتفرّعه عليه.
الرابعة منها هي الأخذ بصدور غير متيقّن الأخذ وظهوره وطرح سند متيقّن الأخذ