بل الظاهر هو الطرح ، لأنّ المرجّح والمحكّم في الإمكان الذي قيّد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف.
____________________________________
آخره».
السابع : ما أشار إليه بقوله : «وأضعف ممّا ذكرنا توهّم قياس ذلك ... إلى آخره».
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ المصنف قدسسره ذكر في عنوان مختاره أنّ العمل بعموم القضيّة ـ أعني : قضيّة الجمع بين الدليلين مهما أمكن ـ لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه من النصّ والإجماع ، فقرّر إلى هنا عدم الدليل على الجمع بإبطال الوجوه السبعة. فشرع في بيان الدليل على وجوب الطرح ، حيث قال :
بل الظاهر هو الطرح كما يستفاد من الوجوه الأربعة الآتية على ما في شرح الاعتمادي.
لأنّ المرجّح والمحكّم في الإمكان الذي قيّد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف.
وحاصل الكلام في المقام هو أنّ الإمكان في القضيّة المشهورة ـ أعني : إنّ الجمع مهما أمكن أولى من طرح أحدهما ـ يمكن أن يكون المراد منه الإمكان العرفي ويمكن أن يكون المراد منه الإمكان العقلي. والحقّ عند المصنف قدسسره هو الأوّل ، وذلك لوجوه :
منها : إنّ المراد من الإمكان لو كان هو الإمكان العقلي أمكن الجمع بين الدليلين بتأويل كليهما أو أحدهما في جميع الموارد ولو بتوجيه بعيد ، ولازم ذلك هو سدّ باب الترجيح ، كما تقدّم في كلام المصنف قدسسره حيث قال : «إنّ العمل بهذه القضيّة على ظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح والهرج في الفقه».
ومنها : سؤال الرواة عن حكم المتعارضين مع أنّه كان المركوز في ذهن كلّ أحد وجوب العمل بالدليل الشرعي مهما أمكن ، فسؤال الرواة عن حكم المتعارضين مع إمكان الجمع عقلا كاشف عن أنّ المراد من إمكان الجمع ليس عقلا ، بل بحسب نظر العرف.
ومنها : هي الأجوبة التي وردت في الأخبار العلاجيّة ، حيث تنحصر في الطرح تعيينا أو تخييرا ، وبعبارة اخرى : إنّه لم يقع الجواب في الأخبار العلاجيّة إلّا بالطرح تعيينا أو تخييرا.
ومنها : الإجماع العملي من زمن الصحابة إلى زمننا هذا ، فإنّهم لا يزالون يطرحون أحد