وعلى كلّ تقدير يجب طرح أحدهما.
نعم ، تظهر الثمرة في إعمال المرجّحات السنديّة في هذا القسم ، إذ على العمل بقاعدة الجمع يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما ، كمقطوعي الصدور ، بخلاف ما إذا أدرجناه فيما لا يمكن الجمع ، فإنّه يرجع فيه إلى المرجّحات. وقد عرفت أنّ هذا هو الأقوى وأنّه لا محصّل للعمل بهما على أن يكونا مجملين ويرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما ليكون حاصل الأمر بالتعبّد بهما ترك الجمع بينهما والأخذ بالأصل المطابق لأحدهما.
____________________________________
وتتساقطان ويحصل الإجمال ، فيرجع إلى الأصل العملي إن طابق أحدهما ، كما في المثال الثاني ، فإنّ أصالة البراءة مطابقة لقوله : ينبغي غسل الجمعة ، وإن خالفهما ، كما في المثال الثالث ، حيث يكون دوران الأمر فيه بين المحذورين فيتخيّر بين الحكمين عقلا.
وعلى كلّ تقدير ، أي : قلنا بالتخيير أو التساقط يجب العمل على طبق أحد المتعارضين وطرح أحدهما فلا ثمرة في الجمع من حيث العمل كما عرفت.
نعم ، تظهر الثمرة في إعمال المرجّحات السنديّة أو المضمونيّة أو غيرهما من المرجّحات ، فيكون ذكر المرجّحات السنديّة من باب المثال لا من باب الانحصار في هذا القسم ، إذ على العمل بقاعدة الجمع يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما ، كمقطوعي الصدور ، بخلاف ما إذا أدرجناه فيما لا يمكن الجمع ، فإنّه يرجع فيه حينئذ إلى المرجّحات.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ هذا القسم من المتعارضين يستوي فيه الجمع والطرح من حيث العمل ، إذ على كلّ تقدير يعمل بأحدهما دون الآخر ، نعم تظهر ثمرتهما في إعمال المرجّحات وعدمه ، فإنّه لو تعبّدنا مثلا بصدور : اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة ، يكونان كمقطوعي الصدور ، فكما أنّه على تقدير القطع بصدورهما لا تلاحظ المرجّحات ، بل يكونان مجملين ويرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما كالبراءة ، فكذا إذا تعبّدنا بصدورهما ، وأمّا لو أدرجناهما فيما لا يمكن الجمع فيرجع إلى المرجّحات وعلى تقدير التكافؤ يخيّر شرعا.
وقد عرفت ممّا ذكرنا من عدم جريان رجحان التعبّد بالصدور هنا ، إذ لا يترتّب عليه إلّا ما يترتّب على الطرح من العمل بأحدهما ومرجعه إلى اللغويّة ، إذ لا معنى للتعبّد بصدورهما ليكونا مجملين يتوقّف فيهما. ويرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما على ما في