بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد ، وأمّا العمل بأحدهما الكلّي عينا ، فليس من أفراد العامّ ، لأنّ أفراده هي المشخّصات الخارجيّة ، وليس الواحد على البدل فردا آخر ، بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم عليه بحكم نفس المشخّصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا.
____________________________________
بالدليل فيه معيّنا ، فلو شمل دليل الحجيّة مورد التعارض وغيره لزم استعمال اللفظ في المعنيين ، أعني : وجوب العمل معيّنا في غير المتعارضين ومخيّرا بالنسبة إلى المتعارضين وهو غير جائز ، كما أشار إليه بقوله :
إذ لا تجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين ، والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد.
وذلك لما عرفت من عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد ، ثمّ حمل دليل الحجيّة على القدر المشترك بين الوجوب التعييني والتخييري وهو مطلق الوجوب مرجوح في نفسه ، فلا بدّ فيه من وجود القرينة عليه وهي منتفية.
قوله : وأمّا العمل بأحدهما الكلّي عينا ... إلى آخره دفع لما يمكن أن يقال من أنّ اللفظ لم يستعمل في التعيين والتخيير.
كي يردّ عليه بأنّه استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد وهو غير جائز ، بل اللفظ استعمل في التعيين مطلقا ، غاية الأمر فرق بين التعيين في مورد عدم التعارض وبينه في مورد التعارض ، حيث يكون وجوب العمل بكلّ فرد معيّنا في الأوّل ووجوب العمل بأحدهما الكلّي معيّنا في الثاني.
نعم ، يكون لازم الثاني هو التخيير بين فردي أحدها أو أحدهما.
وحاصل الدفع أنّ مفهوم أحدهما ليس من أفراد العام ، أعني : الخبر حقيقة ، بل هو أمر انتزاعي ولا تشمله أدلة الحجيّة ، إذ مفادها هو صدق العادل ظاهر فيما هو فرد من أفراد خبر العادل حقيقة ؛ لأن الحكم المتعلّق بالكلّي إنّما يسري إلى أفراده الواقعيّة الخارجيّة التي يكون الكلّي متحقّقا في ضمنها.
فحاصل الكلام أنّه مضافا إلى انصراف أدلّة الحجيّة إلى غير مورد التعارض لا يمكن منها إرادة المتعارضين معا ؛ لأنّها تدلّ على وجوب العمل بكلّ خبر عينا ، وهو غير ممكن