هذا ، لكن ما ذكره ـ من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي ـ لا محصّل ولا ثمرة له في ما نحن فيه ، لأنّ المفروض قيام الإجماع ، على أنّ كلّا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعي ، وهو وجوب العمل بالآخر ، إذ لا نعني بالمتعارضين إلّا ما كان كذلك.
____________________________________
في مورد التعارض ، وصرفها إلى الوجوب التخييري يحتاج إلى الدليل ، مع أنّ اختصاصها بمورد التعارض مستلزم لخروج الخبر الخالي عن المعارض عنها ، لما عرفت من وجوب العمل به تعييني لا التخييري ، وإرادة الأعمّ من الوجوب التعييني والتخييري مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
وأحدهما الكلّي عينا ليس من أفراد العام ، بل هو عنوان منتزع منها ، حيث يصدق على كلّ واحد من المتعارضين أنّه أحدهما.
وبالجملة ، إنّ دليل الحجيّة شامل للمشخّصات عينا ، فإن كان شاملا للمتعارضين فلا بدّ من أن يشمل لشخصهما ، وقد عرفت عدم إمكانه بنحو من أنحاء الشمول.
لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي من اختصاص الإجماع بغير المتعارضين من الأول ؛ لأنّه القدر المتيقّن ، وهذا بخلاف الدليل اللفظي حيث يشمل المتعارضين لو لا المانع.
لا محصّل ولا ثمرة له في ما نحن فيه.
إذا الدليل قد دلّ على اعتبار كلّ فرد فرد من حيث هو لو لا المانع ، من دون فرق بين أن يكون ذلك الدليل لبيّا أو لفظيّا ، ثمّ ما ذكر في وجه اختصاص الدليل اللبي بغير المتعارضين من أنّه المتيقّن ـ فيجب حمله عليه ـ إنّما يتمّ فيما إذا كان هناك إجمال في الجهة المبحوث عنها ، كإجماعهم على حرمة الغناء من دون تفسيرهم لها مع فرض إجمالها ، فيقال مثلا : القدر المتيقّن هو الصوت المطرب المرجّع ، والإجماع على حجيّة الخبر ليس كذلك ، بل من اليقين إرادة صورة التعارض أيضا ، كما أشار إليه بقوله :
لأنّ المفروض قيام الإجماع ، على أنّ كلّا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعي ، وهو وجوب العمل بالآخر.
إذ حجيّة كلّ منهما مانعة عن حجيّة الآخر ، بمعنى أنّهم مجمعون على حجيّة كلّ خبر جامع للشرائط حتى المتعارضين. غاية الأمر حجيّة كلّ منهما مانعة عن حجيّة الآخر ،