وأمّا ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر ، فهو خارج عن موضوع التعارض ، لأنّ الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها. والأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعيّن العمل بها لسلامتها عن معارضة الاخرى ، فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك ، وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه ، لا بوجودها ولا بوجوبها ، فافهم.
____________________________________
فعدم حجيّة المتعارضين يكون للمانع الشرعي لا لعدم المقتضى.
إذ لا نعني بالمتعارضين إلّا ما كان كذلك.
أي : كون كلّ منهما مشمولا لأدلّة الحجيّة ، وكون تمانعهما ناشئا عن وجوب العمل بهما ، ثمّ التمانع لا ينافي حجيّتهما شأنا ، فلا بدّ من بقاء حجيّتهما شأنا وبالنسبة إلى نفي الثالث.
وأمّا ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر ، فهو خارج عن موضوع التعارض ، لأنّ الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها. والأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعيّن العمل بها لسلامتها عن معارضة الاخرى ، فهي ـ أي : الأمارة المانعة ـ بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك ، أي : بالأمارة الممنوعة.
وتلك ، أي : الأمارة الممنوعة لا تمنع وجوب العمل بهذه ، أي : بالأمارة المانعة لا بوجودها ولا بوجوبها.
توضيح ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ الدليلين المتنافيين :
تارة : يكون وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر ، فيسمّيان بالحاكم والمحكوم ، أو الوارد والمورود ، فالمحكوم أو المورود ليس بحجّة والحاكم أو الوارد يكون حجّة ، فيتعيّن العمل بهما.
واخرى : تكون حجيّة كلّ منهما مانعة عن وجوب العمل بالآخر ، فيسمّيان بالمتعارضين ، فالتعارض فرع شمول دليل الحجيّة لهما.
فافهم لعلّه إشارة إلى دفع وهم. وملخّص الوهم أنّ الفرق بين مورد الحكومة أو الورود وبين مورد المتعارضين يقتضي وجوب العمل بالدليل الحاكم أو الوارد فقط ، وعدم جواز العمل بشيء من المتعارضين ، وذلك فإنّ المحكوم أو المورود ممّا لا يجوز العمل به فلا يشمله دليل الحجيّة ، ويتعيّن العمل بالحاكم أو الوارد ، وهذا بخلاف مورد التعارض ،