وإن كان مأخذه الأخبار ، فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء ، إلّا أنّه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها ، المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها منها. هذا ، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من العمل بالاصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص.
____________________________________
وإن كان مأخذه الأخبار ، فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات.
كرواية الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام ، فقلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحقّ؟.
فقال عليهالسلام : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت (١).
ومثل قول الحجّة عجّل الله فرجه الشريف : وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا (٢).
وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء وعدم ملاحظة المرجّح حتى يجب الفحص عنه.
إلّا أنّه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها ، المتوقّف على الفحص عنها.
أي : عن المرجّحات ، إذ إيجاب الترجيح بها يقتضي وجوب الفحص عنها من باب المقدّمة المتمّمة بصيغة المفعول صفة للدلالة.
فالملخّص على ما في شرح الاعتمادي أنّ دلالة أخبار الترجيح على وجوب الترجيح بالمرجّحات المذكورة فيها تتمّ فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها.
فإنّ القائل بوجوب الترجيح قائل به في كلّ مرجّح معتبر ، ووجوب الترجيح مستلزم لوجوب الفحص عن المرجّح ، والقائل بعدم وجوب الترجيح يقول بالعدم حتى في
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٢٦٤. الوسائل ٢٧ : ١٢١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٠.
(٢) الاحتجاج ٢ : ٥٦٩. الوسائل ٢٧ : ١٢١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٩.