أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّية إلّا بعد الفحص التامّ ، مع أنّ أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير ، كما لا يخفى.
____________________________________
المتعارضين ، إذ قد تقدّم منه قدسسره أنّ مقتضى الأصل بناء على الطريقيّة هو التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ، ومع عدمه يرجع إلى التخيير العقلي ، نظير التخيير العقلي في دوران الأمر بين المحذورين ، فلا يمكن حمل التخيير المذكور في المتن على كونه مبنيّا على مذهب الغير ، القائل بحكم العقل بالتخيير مطلقا ، ثمّ نكتفي في شرح العبارة بما في شرح الاعتمادي :
أو إجراء أصالة العدم فيما إذا كان محتمل الوجود من المرجّحات الحادثة كالشهرة.
وأمّا مثل الأعدليّة ، فلا تنفى بالأصل ؛ لأن عدمها أزلي.
إن قلت : كلّما صحّ إحراز عدم المرجّح بأصالة العدم ، فلا حاجة معها إلى الفحص.
قلت : إجراء الأصل في موارد اشتباه الحكم ، ومنها مورد تعارض النصّين محتاج إلى الفحص التام بالإجماع ، كما مرّ في آخر البراءة ، كما قال :
التي لا تعتبر فيما ـ أي : في مثل تعارض الخبرين الذي ـ له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّيّة إلّا بعد الفحص التامّ ، مع أنّ أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير.
وحاصل الكلام في المقام يرجع إلى أمرين :
الأوّل : عدم جريان أصالة العدم.
والثاني : عدم الجدوى لها.
أمّا الأوّل ، فلعدم الحالة السابقة في غالب الموارد ، مع أنّها قسم من الاستصحاب.
وأمّا الثاني ، فلأنّها أصل قد ثبت التعبّد بمقتضاه شرعا في مورد الشكّ ، والعقل لا يستقلّ بحكم إلّا بعد إحاطته بجميع ما له دخل فيه ، ولا يحكم العقل بالتخيير في المتعارضين إلّا بعد حصول القطع أو الاطمئنان بعدم المرجّح ، وبعد حصول أحدهما لا حاجة إلى أصالة العدم ، وعلى تقدير جريانها لا ترفع الشكّ ، ومعه لا يستقلّ العقل بالتخيير ، فأصالة العدم لا تجدي في حكم العقل بالتخيير. هذا تمام الكلام فيما إذا كان مأخذ التخيير هو العقل.