حكمه إلى الله.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم).
قال : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم؟ قال : (ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة).
قلت : جعلت فداك! أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال : (ما خالف العامّة ففيه الرشاد) ، فقلت : جعلت فداك! فإن وافقهم الخبران جميعا؟.
____________________________________
عليه خبر لكان ، ثمّ المراد به هو مشهور الرواية التي يعرفها جميع الأصحاب ، (فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة ، أمر بيّن رشده) ، كالمجمع عليه (فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه) ، كالخبر الذي علم عدم صدوره من المعصوم عليهالسلام (فيجتنب ، وأمر مشكل) ، كالشاذّ (يردّ حكمه إلى الله. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات) ، والمراد بالشبهات هو الجنس فيدخل فيه خبر الواحد الشاذّ ، كما هو داخل في الأمر المشكل في كلام الإمام عليهالسلام.
ثمّ يفرض الراوي التسوية بين الروايتين في الشهرة وصفات الراوي بقوله : (قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم؟ قال : (ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة).
(قلت : جعلت فداك! أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا).
لعلّ المراد أنّ كلّا من الفقيهين يدّعي موافقة حكمه وخبره للكتاب والسنّة ، إلّا أنّهما ليسا كذلك.
بل يكون أحدهما (موافقا للعامّة والآخر مخالفا) لهم (بأيّ الخبرين يؤخذ؟).
(قال : (ما خالف العامّة ففيه الرشاد) ، فقلت : جعلت فداك! فإن وافقهم الخبران جميعا؟).