هذا ، ولكنّ الرواية مطلقة ، فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرّد برواية الشاذّ وإن كان هو أفقه من صاحبه المرضي بحكومته ، مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهيّة جميع رواتها ، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى.
إلّا أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين. وبالجملة : فهذا الإشكال أيضا لا يقدح
____________________________________
المذكور الذي يصحّ فيه تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة ، بل مطلقة شاملة لفرضين آخرين لا يصحّ فيهما ذلك.
فالإشكال متوجّه إليها في الجملة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، كما أشار إليه بقوله : فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرّد برواية الشاذّ وإن كان هو أفقه من صاحبه المرضي بحكومته.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه إذا كان ناقل المشهور مثلا عشرة من الأصحاب ، أحدهم هذا الذي رضى به أحد المتخاصمين وكان ناقل الشاذّ منحصرا في ذاك الذي رضى به المتخاصم الآخر ، وفرض كون هذا المرضيّ المنفرد بنقل الشاذّ منحصرا في ذاك الذي رضي به المتخاصم الآخر ، وفرض كون هذا المرضي المنفرد بنقل الشاذّ أفقه من المرضي الناقل للمشهور ، ولكن كان بين هؤلاء العشرة من هو أفقه من هذا المنفرد ؛ فإنّه ينبغي حينئذ تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات ، والحال أنّ إطلاق الرواية يقتضي العكس.
مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهيّة جميع رواتها ، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى.
ففي المثال المذكور يمكن أن يكون هذا المرضي المنفرد بنقل الشاذّ من جميع العشرة الناقلين للمشهور ، إلّا أنّ هذا المنفرد ربّما لا ينقل عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة ، بل بواسطة أشخاص هم مفضلون بالنسبة إلى العشرة ، فإنّه ينبغي ـ حينئذ ـ تقديم الترجيح بالشهرة ، وإطلاق الرواية يقتضي العكس.
وبالجملة ، حكم الرواية يتمّ في فرض دون فرضين ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
إلّا أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين ، لإمكان حمل إطلاق الرواية على