السادس : ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث :
قلت له ـ يعني : العبد الصالح عليهالسلام ـ : يروى عن أبي عبد الله عليهالسلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك ، فبأيّهما نأخذ؟ قال : (خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه) (١).
السابع : ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله : قال : قلت للرّضا عليهالسلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال : (إذا ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا ما خالف منهما العامّة فخذوه ، وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه) (٢).
الثامن : ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا.
قال : (لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل). قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.
____________________________________
عبد الله عليهالسلام : (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم) ، وهذا الخبر كالخبر الرابع في الاكتفاء على المرجّح الواحد ، وهو مخالفة العامّة.
السادس : ما بسنده ـ القطب ـ أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث.
قلت له ، يعني : العبد الصالح ـ أي : الإمام الكاظم عليهالسلام ، وقد يعبّر عنه بالحبر والعالم وأبي الحسن وأبي إبراهيم على ما في الأوثق ـ : يروى عن أبي عبد الله عليهالسلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك ، فبأيّهما نأخذ؟ قال : (خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه) ، ونظير هذا الخبر وما ذكر قبله هو الخبر السابع وما بعده ، في أنّ المذكور في الجميع هو الاكتفاء بالترجيح بمخالفة العامّة.
الثامن : ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به ، أي : يدلّ على وجوب فعل والأخر ينهانا ، أي : يدلّ على حرمة الفعل.
قال : (لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل). قلت : ـ الواقعة محلّ الابتلاء
__________________
(١) لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١١٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣١.
(٢) لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ١٩. الوسائل ٢٧ : ١١٩ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٤.