حديثكم».
ومن هنا اتّفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكّام إلّا بالفقاهة والورع.
____________________________________
الترجيح فيهما من حيث الصفات ، فقال عليهالسلام : (الحكم ما حكم به أعدلهما ... إلى آخره) ، مع أنّ السائل ذكر : «أنّهما اختلفا في حديثكم» ، فيكون للسؤال طرفان : أحدهما : ترجيح أحد الحكمين ، وثانيهما : ترجيح أحد مستنديهما.
وتفصيل ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ المسئول في المقبولة تعارض الحكمين الناشئ عن تعارض الخبرين ، فقد اجتمع في الفرض عنوانان من التعارض : تعارض الحاكمين بما هما وتعارض الخبرين بما هما.
فكان له عليهالسلام مجال ذكر المرجّح بلحاظ الأوّل ، ومجال ذكره بلحاظ الثاني.
وحينئذ يمكن أن يقال بأنّه مع تعرّض السائل باختلاف الحديثين أعرض عنه الإمام عليهالسلام ، ولاحظ تعارض الحكمين ولم يشرع فيه إلّا الترجيح بالصفات فقال عليهالسلام : الحكم ما حكم به أعدلهما ... إلى آخره.
فلو كان نظره عليهالسلام إلى لحاظ تعارض الخبرين لبدأ بذكر الشهرة كما في المرفوعة ، فكان الإمام عليهالسلام في مقام بيان ترجيح الحكمين في صورة تعارض الحاكمين ، فلذا ذكر ما هو مرجّحات الحكمين من صفات الراوي.
ومن هنا ، أي : من جهة أنّ الصفات من مرجّحات الحكمين اتّفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكّام في فرض التعارض بينهم إلّا بالفقاهة والورع ، لا بالشهرة أو مخالفة العامّة.
قال التنكابني في المقام ما هذا لفظه :
ولا يخفى أنّ هذا مخلّ بالمقصود ، فالأولى عدم ذكره في مقام التقريب ؛ لأنّ عدم رجوع الفقهاء في مقام ترجيح بعض الحكّام على بعض إلّا بالفقاهة والورع ينافي ما دلّت عليه المقبولة من كون الأصدقيّة مرجّحة أيضا.
وأورد شيخنا المحقّق وغيره على المصنف بأنّه لا وجه لحمل الرواية على الحكومة المصطلحة ، بل لا بدّ من حملها على الاستفتاء من المفتيين لأجل كون الشبهة حكميّة ، فترتفع الإشكالات كلّها على ما عرفت سابقا أيضا ، لكن عرفت أنّ الرواية كالصريحة في