فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات ، حيث قال عليهالسلام : (ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه) (١) ، وحينئذ فتكون الصفات من مرجّحات الحكمين.
نعم ، لمّا فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمام عليهالسلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين ، مع إلغاء حكومة الحكمين كليهما.
____________________________________
الحكومة المصطلحة ولا يمكن حملها على غير ذلك ، والغالب هو المنازعات في الشبهات الموضوعيّة لا في الشبهة الحكميّة.
فلا وجه لحمل الرواية على الثانية مع إمكان اختلاف مستندي الحكمين في الشبهة الموضوعيّة أيضا ، ومنه الاختلاف في تقديم بيّنة الداخل أو الخارج من جهة اختلاف الأخبار في ذلك ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، مع أنّ الحمل على الشبهة الحكميّة لا ينافي حمل الرواية على القضاء المصطلح ، مع أنّ الأصدقيّة لا تناسب ترجيح أحد المفتيين على الآخر ، وإن كانت الأفقهيّة والأورعيّة ممّا يوجب ذلك. انتهى.
وكيف كان ، فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات ، حيث سئل عن حكم تعارض الحاكمين العدلين فيما إذا تنازع رجلان في أمر فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان.
قال عليهالسلام : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه ، وحينئذ ، أي : حين كون السؤال عن الحكمين وانحصار الترجيح فيها بالصفات فتكون الصفات من مرجّحات الحكمين.
نعم ، لمّا فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمام عليهالسلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين ، مع إلغاء حكومة الحكمين كليهما ، أي : تساقطها.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٥ / ١٧. التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٣. الوسائل ٢٧ : ١١٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٠.