فأوّل المرجّحات الخبريّة هي الشهرة بين الأصحاب فينطبق على المرفوعة.
نعم ، قد يورد على هذا الوجه : أنّ اللّازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدّعي.
ويمكن التفصّي عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم. وكيف كان ، فهذا التوجيه غير بعيد.
____________________________________
فأوّل المرجّحات الخبريّة هي الشهرة بين الأصحاب ، ولم يتعرّض بالصفات بعد الشهرة اكتفاء بالذكر السابق واعتمادا على فهم السائل.
فينطبق على المرفوعة. نعم ، قد يورد على هذا الوجه : أنّ اللّازم على قواعد الفقهاء حيث جعلوا زمام اختيار الحاكم بيد المدّعي وأنّ عليه إقامة البيّنة وإثبات الدعوى ، على ما في شرح الاستاذ الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدّعي لا إلى المرجّح في مستندهما.
ويمكن التفصّي عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم.
والرواية ظاهرة فيه لا في القاضي المصطلح ، حيث قال : فرضيا ... إلى آخره ، كما في شرح الاستاذ ، إلى أن قال مضافا إلى ما مرّ من أنّه لا معنى للتعبّد في الحاكم المصطلح ، ولا لحكم الآخر بعد حكم الأوّل ، ولا للتحرّي في مستندهما ولا لترخيص المنكر في اختيار الحاكم ، إلّا إذا فرضا معا مدّعيين.
ومعه لا معنى للإيراد بأنّ اللّازم على قواعد الفقهاء ... إلى آخره ، ثمّ لا تغفل إنّهم ذكروا عن الإشكال المتقدّم في المقبولة ، أعني : تعدّد الحكم أجوبة :
الأوّل : إنّهما رجعا إليهما بعنوان أنّهما راويان.
الثاني : إنّهما رجعا إليهما بعنوان أنّهما مفتيان.
الثالث : إنّهما رجعا إليهما بعنوان أنّهما حاكمان ، لكونهما معا مدّعيين لا مدّعيا ومنكرا. ومرّت هذه الوجوه.
الرابع : ما صرّح به المصنف قدسسره هنا ، وهو جواز تعدّد قاضي التراضي ، فلا يخفى عليك أنّ توجيه هذا الإشكال ، أي : تعارض المقبولة والمرفوعة في ترتيب المرجّحات ، بأنّ تقديم الترجيح بالصفات في المقبولة كان بلحاظ تعارض الحاكمين إنّما يناسب بحلّ