به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر ، كما إذا امتنع الجمع ، وسيجيء بعض الكلام في ذلك.
الخامس : إنّ الروايتين الأخيرتين (١) ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمّة صلوات الله عليهم ، بردّ المتشابه إلى المحكم.
____________________________________
لأنّه من البداء المستحيل في حقه تعالى ، وما يتوهّم فيه ذلك كان مؤقّتا من الأوّل. غاية الأمر هناك تأخير البيان ، فكأنّه قال : أحلّ لكم محصنات أهل الكتاب إلى وقت كذا.
وبالجملة ، النسخ في غاية القلّة ، فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر ، كما إذا امتنع سائر أنواع الجمع الدلالي من التقييد والتخصيص والتأويل. نعم ، بعد انتفاء المرجّحات يحكم على النسخ.
الخامس ، أي : الموضع الخامس في علاج تعارض ما دلّ على وجوب الجمع مع ما دلّ على وجوب الرجوع إلى المرجّحات ، فنقول : إنّ الأوّل مقيّد للثاني على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
توضيح الكلام : إنّ الروايتين الأخيرتين تدلّان على وجوب التأمّل في كلماتهم المتشابهة المحتملة للوجوه والاستمداد من محكمات كلماتهم في فهم متشابهاتها ، وهذا لا يختصّ بمورد التعارض والجمع الدلالي ، إلّا أنّ المصنف قدسسره كأنّه استظهر الاختصاص ، حيث قال :
ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال المتعارضة الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم ، بردّ المتشابه إلى المحكم.
فإذا قال : ينبغي غسل الجمعة وقال ـ أيضا ـ : يجب غسل الجمعة ، كان الأوّل ظاهرا في الندب والثاني نصّ أو أظهر في الوجوب ، وهو يدخل في المحكم ويصلح قرينة صارفة لظاهر الأوّل ، فهو يدخل في المتشابه المؤوّل ، وقد امرنا بردّ المتشابه إلى المحكم فيجمع بينهما بحمل ينبغي على الوجوب.
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٩٠ / ٣٩ ، الوسائل ٢٧ : ١١٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٢ ، معاني الأخبار : ١ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ١١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٧.