ولعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ، لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف.
وحكي عن بعض الأخباريّين : إنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة وقوله : «ولا نعلم من ذلك إلّا أقلّه» إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل ، والتعويل على الظنّ بذلك عار عن الدليل.
____________________________________
العامّة أو لعدم الاطّلاع عليه في زمانه.
وباسقاط السنّة لكونها والكتاب ثوابين ، فذكر أحدهما يغني عن الآخر كما في التنكابني.
وبإسقاط الأعدليّة والأوثقيّة ، لأنّ الترجيح بذلك ، أي : بالأعدليّة والأوثقيّة مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف والبيان من قبل الشرع.
وفيه : على ما في التنكابني أنّ الترجيح بموافقة الكتاب ـ أيضا ـ مركوز في أذهان الناس فلم يذكرها مع أنّ الارتكاز في الأذهان لو كان موجبا لعدم الذكر لعدم الفائدة لكان الأولى بل اللّازم عدم ذكرهما في الأخبار أيضا. فلم ذكرتا أو أحدهما مع موافقة الكتاب في المقبولة والمرفوعة؟ وموافقة الكتاب فقط في غيرهما ، بل وجه عدم ذكرهما في الكافي عدم اعتبار المرفوعة عنده أو لعدم عثوره عليها ، وحمل الترجيح بالأعدليّة وأخواتها في المقبولة على ترجيح أحد الحكمين على الآخر ، كما ذكره المصنف قدسسره ، أو على ترجيح أحد المفتيين على الآخر ، كما ذكره جمع. انتهى.
وحكي عن بعض الأخباريّين : إنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة.
والمراد بالصحّة هو ما اصطلح عليه الأخباريون من كون الأخبار مطلقا أو خصوص أخبار الكتب الأربعة مقطوعة الصدور ، وكون رواتها عدولا بالتساوي. وإلّا فالصحّة بمعنى الاطمئنان بالصدور ، وكذا الصحّة بما هو عند الاصوليين لا تنافي الرجوع إلى مرجّحات الصدور.
وقوله : «ولا نعلم من ذلك إلّا أقلّه» إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل جدّا. وهو من الوضوح يكون على حدّ لا