وقوله : «لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع ... إلى آخره» ، أمّا أوسعيّة التخيير فواضح ، وأمّا وجه كونه أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقف والاحتياط في العمل ، فلا يبعد أن يكون من جهة
____________________________________
يحتاج إلى البيان.
والظاهر أنّ مراد الكليني على ما في التنكابني هو أنّه إنما يرجع إلى المرجّحات المنصوصة في صورة العلم بها. وأمّا في صورة الظنّ بها فلا يرجع إليها ، لأنّ الرجوع اليها في الصورة المزبورة موقوف على حجيّة الظنّ ولا دليل عليها إلّا مع تماميّة دليل الانسداد. وقد عرفت عدم تماميّتها في باب الأحكام فكيف في الموضوعات؟!
وأمّا حمل كلامه على الرجوع إلى التخيير حتى في صورة العلم بوجود المرجّحات المنصوصة ، فلا وجه.
والظاهر أنّ قوله : إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية ... إلى آخره ناظر إلى ما ذكر أيضا.
فإن قلت : هل الرجوع إلى التخيير في الصورة المزبورة من جهة إطلاق أخبار التخيير أو من جهة الأصل ...؟.
قلت : الظاهر أنّه من جهة الأصل لا من جهة أخبار التخيير لعدم الإطلاق فيها ، على ما سيجيء ، مضافا إلى عدم جواز التمسّك بالإطلاق في الشبهة الموضوعية ، وسرّ كونه من جهة الأصل أنّ مفاده ترتيب الآثار الشرعيّة ، فإذا كان مفاد الأصل عدم وجود المزيّة فيترتّب عليه التخيير الشرعي الثابت في صورة عدم المزيّة واقعا.
والتعويل على الظنّ بذلك ، كالظنّ من مخالفة الخبر للعامّة اليوم بمخالفته لهم حين الصدور ، إذ المرجّح هو المخالفة حين الصدور. وكالظنّ من وجود الخبر في بعض الكتب المتعارفة بكونه مجمعا عليه عار عن الدليل ، فلا يجوز.
وقوله : «لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع ... إلى آخره» ، أمّا أوسعيّة التخيير فواضح ، وأمّا وجه كونه أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقف والاحتياط في العمل ، فلا يبعد أن يكون من جهة أنّه لا دليل على وجوب الاحتياط بمعنى التوقف في أخذ أحدهما ، والعمل بالاحتياط كما مرّ.
بل الأمر دائر عند فقد المرجّح المنصوص بين الرجوع إلى التخيير والرجوع إلى