حينئذ.
نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط كان الأصل عدم الترجيح إلّا بما علم كونه مرجّحا.
____________________________________
العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع ، لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّك قد عرفت أنّ مقتضى الأصل الأوّلي بناء على الطريقيّة هو التوقف والرجوع إلى الأصل ، إلّا أنّ الأصل الثانوي ـ وهو التعبّد الشرعي من الاجماع والأخبار ـ دلّ إجمالا على وجوب الأخذ بأحدهما المعيّن مع وجود المرجّح ، والمخيّر مع عدمه.
وحيث إنّ حدود الترجيح والتخيير مجملة فالمتيقّن من التخيير هو صورة انتفاء مطلق المرجّح ، فمع وجوده يشكّ في جواز العمل بالمرجوح ، فيجب الأخذ بالراجح احتياطا لدوران الأمر في الطريق بين التعيين والتخيير.
نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ بمقتضى الأصل الثانوي هو التوقف عن التمسّك بأحد الخبرين والاحتياط في العمل ، كما مرّ تقريره.
كان الأصل عدم الترجيح إلّا بما علم كونه مرجّحا.
إذ على هذا التقرير ينعكس الأمر ، أي : يكون ترك الاحتياط والأخذ بالراجح مشكوك الجواز ، فيجب احتياطا ترك الترجيح والأخذ بالاحتياط.
قال التنكابني في ذيل قول المصنف قدسسره : نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقّف ما هذا لفظه : لا يخفى أنّه إن قلنا بأنّ الاحتياط مرجع عند تعارض الخبرين بناء على الطريقيّة الموجبة لسقوط كلا الخبرين عن الحجيّة ، من جهة ذهاب الطريقيّة عنهما مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الخبرين للواقع ، كما هو مذهب المشهور من الأخباريين.
وتدلّ عليه الأخبار العامّة الموجبة للتوقّف والاحتياط ، وأنّ القدر المتيقّن تقييده بصورة عدم وجود المرجّحات المنصوصة ، فيبقى غيرها من المرجّحات التي لم يعلم اعتبارها من الشارع داخلا في الإطلاق ، بمعنى أنّه يتمسّك به في نفي كونها مرجّحة.
وإن قلنا بإهمالها ، فلا بدّ من الحكم بعدم المرجّحيّة في صورة الشكّ ، لأنّ المرجّحيّة