بيان ذلك : إنّ الإمام عليهالسلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق ـ في صحيحة زرارة (١) ـ بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق.
وبعبارة اخرى : علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب.
ومن المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة. حتى إنّ بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين ، فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب وانحصار الاستصحاب في المقام
____________________________________
الرابع : إنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشكّ المسبّبي.
بيان ذلك : إنّ الإمام عليهالسلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق ـ في صحيحة زرارة ـ بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق.
وتوضيح ما هو المقصود في المقام هو أنّ الإمام عليهالسلام قد قدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي في هذه الصحيحة ، حيث حكم في جواب السؤال عن الخفقة والخفقتين ببقاء الوضوء ، حيث قال : لا حتى يتيقّن أنّه قد نام ، أي : لا يجب الوضوء حتى يحصل اليقين بالنوم ، ثمّ علّل بقوله : فإنّه على يقين من وضوئه فإنّ استصحاب الطهارة سببي بالنسبة إلى استصحاب الاشتغال ، لأنّ الشكّ في الثاني مسبّب عن الشكّ في الأوّل.
وبعبارة اخرى : علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب لا بأمر آخر ومن المعلوم أنّ الاستصحاب يتصوّر في جانب المسبّب أيضا ، بمعنى أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة التي وقعت بالوضوء المشكوك البقاء.
وبالجملة ، إنّ تقديم الإمام عليهالسلام الاستصحاب السببي على المسبّبي دليل على تقديمه عليه في جميع الموارد ، وعموم التعليل يوجب زوال توهّم خصوصيّة المورد ، والشاهد على وجود الأصلين في المقام هو ما أشار إليه بقوله :
حتى إنّ بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب من الاستصحابين
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١١. الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.