فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشكّ فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب.
والشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كانا في زمان واحد ، إلّا إنّ الأوّل لمّا كان سببا للثاني كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأوّل ، فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة في المثال ، فاختصّ الاستصحاب المفيد للظنّ بما كان الشكّ فيه غير تابع لشكّ آخر يوجب الظنّ ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة.
____________________________________
اللازم ، أي : الظنّ بنجاسة الثوب مع فرض الظنّ بالملزوم ، أي : الظنّ بطهارة الماء محال عقلا.
إن قلت : يمكن فرض عكس ذلك ، فيقال بأنّ الظنّ بالملزوم مع فرض الظنّ بعدم اللازم محال عقلا.
قلت : إنّ الأمر وإن كان كذلك إلّا إنّ هذا مجرّد فرض ، لأنّ اللازم تابع للملزوم ، فلا يحصل الظنّ الاستصحابي بعدمه بعد حصوله بالملزوم ، وذلك فإنّ حصول الظنّ في الأصل السببي نظرا إلى السببية يكون أوّلا ، فلا يحصل الظنّ بعدم اللازم كما مرّ ، بل يحصل الظنّ باللازم كما أشار إليه بقوله :
فإذا فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشكّ فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب فلا يحصل الظنّ بعدم اللازم ، أي : بقاء النجاسة في الثوب.
قوله : والشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب ... إلى آخره.
دفع لما يقال من أنّه إذا كانت طهارة الماء ونجاسة الثوب متّحدين من حيث زمان الشكّ في البقاء فلا وجه لملاحظة الحالة السابقة في الطهارة أوّلا حتى يحصل الظنّ ببقائها المستلزم للظنّ بزوال النجاسة ، كما لا وجه لعكسه أيضا ، بل لا بدّ أن يلاحظ في عرض واحد فيحصل التعارض بينهما ، فيرجع إلى ما يجري في باب التعارض من التساقط أو الترجيح.
وحاصل الدفع هو أنّ الشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كانا في زمان واحد ، إلّا أنّ الأوّل لما كان سببا للثاني كان حال الذهن في الثاني شكّا وظنّا وقطعا تابعا لحاله بالنسبة إلى الأوّل ، فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة في المثال ، فاختصّ الاستصحاب المفيد للظنّ شخصا ونوعا ، كما في شرح الاعتمادي بما كان الشكّ فيه غير تابع لشكّ آخر