العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار ، وإذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر وكانا متحاذيين كان العامل مخيّرا في العمل بأيّهما شاء». انتهى موضع الحاجة.
وقال في العدّة : «وأمّا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت ، فإنّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح ، والترجيح يكون بأشياء ، منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنّة المقطوع بها ، والآخر مخالفا ، فإنّه يجب العمل بما وافقهما وترك ما خالفهما ، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقّة ، والآخر يخالفه ، وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفهم ،
____________________________________
والظاهر الثاني لجريان الاصطلاح على ذلك ، كما صرّح به في القوانين ، كما في شرح التنكابني.
فنرجع إلى توضيح العبارة طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي حيث قال في قوله : تلويحا ، أي : بالدلالة الالتزاميّة لفظا كقوله : إنّما يجب إكرام العدول ، فإنّه يشهد بالتضمّن حصر وجوب إكرام العلماء بعدولهم.
[أو منطوقا] لعلّه أراد به المفهوم الموافق ، كما إذا قال : لا تكرم عالما يترك صلاة الليل ، فإنّه يشهد بالأولويّة عدم وجوب إكرام فساق العلماء.
أو دليل الخطاب لعلّه أراد به المفهوم المخالف ، كقوله : إنّما فضل العالم بعدله ، أي : لا فضل للعالم الفاسق ، فيشهد بعدم وجوب إكرامه.
وكان الآخر ، أي : حمل الفسّاق على غير العالم مثلا عاريا عن ذلك ، أي : المعاضد ، كان العمل به ، أي : بما له معاضد وشاهد أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار.
وإذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر وكانا متحاذيين كان العامل مخيّرا في العمل بأيّهما شاء. انتهى موضع الحاجة.
وقال في العدّة : وأمّا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت ، فإنّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح ، والترجيح يكون بأشياء ، منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنّة المقطوع بها ، والآخر مخالفا ، فإنّه يجب العمل بما وافقهما وترك ما خالفهما ، كذلك إنّ وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقّة ، ثمّ المراد بالإجماع هو الإجماع الاصطلاحي ، لا الإجماع في الرواية ، وذلك بقرينة قوله الآتي : وكانت فتيا الطائفة مختلفة.
وكيف كان ، فوجب العمل بما يوافق الإجماع وترك ما يخالفهم ، وكذا يجب العمل بما