فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا الطائفة مختلفة نظر في حال رواتهما ، فإن كان رواته عدلا وجب العمل به وترك غير العدل. وسنبيّن القول في العدالة المرعيّة في هذا الباب. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة وعمل به وترك العمل بقليل الرواة ، فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامّة ، وترك العمل بما يوافقهم ، وإن كان الخبران موافقين للعامّة أو مخالفين لهم نظر في حالهما.
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين ، أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل ، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر الآخر ، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر ، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما ، وليس
____________________________________
هو موافق للعقل وترك ما يخالفه.
فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا الطائفة مختلفة نظر في حال رواتهما ، فإن كان رواته عدلا ورواة الآخر ثقة مثلا ، أو كان رواة أحدهما أعدل ورواة الآخر عدلا.
وجب العمل به وترك غير العدل. وسنبيّن القول في العدالة المرعيّة في هذا الباب.
قال التنكابني في المقام ما هذا لفظه : قد عرفت فيما سبق عند نقل كلامه في العدّة أنّ مقصوده من العدالة هو الوثاقة ، فيشمل ما ذكره خبر غير الإمامي العادل ، كالعامي والفطحي والواقفي وغيرهم من فرق الشيعة غير الإمامية إذا كانوا موثوقا بهم وعدولا في مذهبهم ، فالعدالة في باب حجّيّة الخبر أعمّ من العدالة المصطلحة والوثاقة والممدوحيّة.
وإن كان الخبران موافقين للعامّة أو مخالفين لهم نظر في حالهما ، من حيث وجود المرجّح الدلالي وعدمه ، فيظهر من هذا الكلام تأخّر الترجيح بالدلالة عن سائر المرجّحات.
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين ، أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل ، كما في تعارض الظاهر مع النصّ أو الأظهر ، حيث يوجد غالبا في العامّ والخاصّ المطلقين.
وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر الآخر ، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر ؛ لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع ـ فيعمل على نقلهما.