صاحبه ، بل الأمر بالعكس ، لأن الأصل لا يزاحم الدليل ـ يجب الحكم في المقام بالإجمال.
لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما ، فيتساقط الظهوران من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض ، فهما كظاهري مقطوعي الصدور ، أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران.
____________________________________
فنرجع إلى توضيح العبارة طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
يجب الحكم في المقام بالإجمال.
بيان ذلك : إنّ حجّيّة ظاهر قوله : اغتسل للجمعة معلّق على عدم قرينة صارفة ، وقوله : ينبغي غسل الجمعة يصلح صارفا له ، وحينئذ فظاهر «اغتسل» لا يزاحم سند قوله : «ينبغي» ، بل الثاني يكون حاكما على الأوّل وبالعكس ، بمعنى أنّ حجّيّة ظاهر «ينبغي» معلّق على انتفاء القرينة ، وقوله : «اغتسل» يصلح صارفا له ، وحينئذ فظاهر «ينبغي» لا يزاحم سند «اغتسل» ، بل الثاني يكون حاكما على الأوّل ، فيلزم من ذلك وجوب الجمع بمعنى الأخذ بسندهما والحكم بإجمال دلالتهما.
وذلك لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما ، فيتساقط الظهوران من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض ، وهو الوجوب والندب في مثال غسل الجمعة ، فيحكم بإجمالهما ويرجع إلى البراءة الموافقة لظاهر «ينبغي».
وأمّا مطلق الرجحان ، فليس بمورد التعارض ، وأيضا كلاهما دليل واحد على نفي الثالث ، كالحرمة والعالم الفاسق في مثال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فيحكم بإجمالهما ولا يرجع إلى البراءة المخالفة لهما ، بل يرجع إلى التخيير العقلي ، وأمّا مادّتا الافتراق فليستا بمورد التعارض ، وأيضا كلاهما دليل واحد على نفي الثالث ، كالإباحة.
فهما ، أي : الظاهران المذكوران كظاهري مقطوعي الصدور ، كما إذا فرضنا القطع بصدور «اغتسل» وصدور «ينبغي» ، فإنّه يحكم بالإجمال ويرجع إلى البراءة المطابقة لأحدهما.
أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران ، كقوله : اغتسل للجمعة نظافة لبدنك ، فإنّ الأمر ظاهر في الوجوب ، والتعليل ظاهر في الندب فرضا ، ويفرض تساوي الظاهرين فإنّه يحكم