فطرة العبد إذا لم يعلم خبره ، واستحسنه المحقّق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب ، وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفّارة ، بالمنع عن الأصل تارة والفرق بينهما اخرى.
____________________________________
على المسبّبي منهم الشيخ ، والمحقّق ، والعلّامة ... إلى آخره حيث قال الشيخ قدسسره في المبسوط بعدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم أنّه حيّ أو ميّت واستحسنه المحقّق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب.
حاصل الكلام في هذا المقام كما في شرح الاعتمادي : إنّ القائلين بوجوب الفطرة استدلّوا عليه باستصحاب حياة العبد الموجبة للفطرة ، فأجاب عنه المحقّق بأنّ استصحاب الحياة معارض بأصالة عدم وجوب الفطرة فيتساقطان ، فيحكم بعدم وجوب الفطرة بدليل أنّ الزكاة انتزاع مال على المكلّف يتوقّف على العلم بسبب الانتزاع ولم يعلم.
وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفّارة ، بالمنع عن الأصل تارة والفرق بينهما اخرى.
وحاصل الكلام أنّ القائلين بوجوب الفطرة استدلّوا عليه بعد استصحاب الحياة بأنّ العبد المشكوك البقاء يجوز عتقه عن الكفّارة بالإجماع ، فتجب فطرته أيضا ، وأجاب عنه المحقّق :
أوّلا : بأنّ جواز العتق ـ أيضا ـ لم يثبت ، فإنّ الإجماع لا يتحقّق من رواية واحدة وفتوى اثنين أو ثلاثة.
وثانيا : بالفرق بين العتق والفطرة ، فإنّ العتق إسقاط ما في الذمّة من حقّ الله تعالى ، المبني على التخفيف فيكفي عتق العبد المشكوك الحياة ، والفطرة انتزاع مال على مكلّف فلا يجب ما لم يثبت سبب النزع ، أعني : حياة العبد ، كما في شرح الاعتمادي ، والفرق بينهما باعتبار آخر وهو أنّ مناط العتق هو الملكيّة ، لما ورد من أنّه لا عتق إلّا في ملك (١) والآبق والغائب لا يخرجان عن ملك المولى ، ومناط وجوب الفطرة هو إمّا العيلولة أو
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٢ : ٢٩٩ / ٤. الوسائل ٢٣ : ١٥ ، كتاب العتق ، ب ٥ ، ح ٢.