وقد صرّح في اصول المعتبر بأنّ استصحاب الطهارة عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة.
وقد عرفت أنّ المنصوص في صحيحة زرارة (١) العمل باستصحاب الطهارة ، على وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض وعدم جريان استصحاب الاشتغال.
وحكي عن العلّامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي.
____________________________________
وجوب الإنفاق ، وهما منتفيان بالنسبة إليه غالبا على ما في التعليقة.
وقد صرّح في اصول المعتبر بأنّ استصحاب الطهارة عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة.
مع أنّ استصحاب الطهارة أصل سببي واستصحاب عدم البراءة أصل مسبّبي قد صرّح المحقّق في المعتبر بتعارضهما وتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، وقد أشار إلى ردّ ما ذكره المحقّق في المعتبر بقوله :
وقد عرفت أنّ المنصوص في صحيحة زرارة الواردة في الخفقة والخفقتين العمل باستصحاب الطهارة ، على وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض وعدم جريان استصحاب الاشتغال.
حيث إنّ الإمام عليهالسلام قد حكم ببقاء الطهارة بمجرّد كونها متيقّنة الثبوت سابقا ، والحال أنّ هذه العلّة موجودة في جانب الاشتغال بالصلاة أيضا ، فتخصيص الإمام عليهالسلام العلّة المشتركة بجانب الشكّ السببي دليل على عدم اعتبار الأصل المسبّبي ، فلا معارض ـ حينئذ ـ لاستصحاب الطهارة الذي يكون أصلا سببيّا.
وحكي عن العلّامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي.
حاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي هو أنّه إذا رمى صيدا ثمّ وجده قد مات ووقع رجله مثلا في ماء قليل ، فشك في أنّ موته مستند إلى الرمي ليكون مذكّى ، أو إلى
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١. الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.