حيث قال ، بعد نفي الاشكال عن الجمع بين العامّ والخاصّ ، والظاهر في الوجوب ، والصريح في الاستحباب :
«استشكل الجمع في مثل ما إذا دلّ الدليل على أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج لا ينقض الوضوء ، ودلّ دليل آخر على أنّ الوضوء يعاد منهما.
وقال : إنّ الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النصّ المذكور ، وأمّا الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر ؛ لأن تأويل كلامهم لم يثبت حجّيّته ، إلّا إذا فهم من الخارج إرادته ، والفتوى والعمل به محتاج إلى مستند شرعي ، ومجرّد أولويّة الجمع غير صالح». أقول : ـ بعد ما ذكرنا ـ من أنّ الدليل الدالّ على وجوب الجمع بين العامّ والخاصّ
____________________________________
الاستحباب وما يتلوهما.
مثل الظاهر في الحرمة والنصّ في الكراهة في قرب التوجيه ، كما في حمل ينبغي غسل الجمعة على الوجوب المستفاد من اغتسل للجمعة ، حيث يكون حمله على الوجوب توجيها قريبا.
وبين غيرهما ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا.
وحاصل الكلام أنّه قد حكم بعض المحدّثين بحمل الظاهر على النصّ في العامّ والخاصّ وفيما كان توجيه الظاهر قريبا ، ومنع عنه فيما توجيهه بعيدا.
حيث قال بعد نفي الإشكال عن الجمع بين العامّ والخاصّ ، والظاهر في الوجوب ، والصريح في الاستحباب : استشكل الجمع في مثل ما إذا دلّ الدليل على أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج لا ينقض الوضوء ، ودلّ دليل آخر على أنّ الوضوء يعاد منهما.
فإنّ الأوّل نصّ في عدم وجوب الوضوء والثاني ظاهر في وجوبه ، ومقتضى قاعدة حمل الظاهر على النصّ حمل الثاني على الندب ، وإن كان إرادة الندب من الخبر المستعمل بمعنى الإنشاء ـ أعني : قوله : يعاد ـ بعيدا ، إلّا أنّ هذا البعض منع عن التأويل البعيد.
وقال : إنّ الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النصّ المذكور ، وأمّا الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر ؛ لأن تأويل كلامهم لم يثبت حجّيّته ، إلّا إذا فهم من الخارج من إجماع أو غيره إرادته ، والفتوى والعمل به ، أي : التأويل محتاج إلى