وشبهه ، بعينه جار في ما نحن فيه ، وليس الوجه في الجمع شيوع التخصيص ، بل المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر ، مع أنّ حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء على الاستحباب أيضا شائع على ما اعترف به سابقا. وليت شعري : ما الذي أراد بقوله : «تأويل كلامهم لم يثبت حجّيّته إلّا إذا فهم من الخارج إرادته»؟
فإن بنى على طرح ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء وعدم البناء على أنّه كلامهم عليهمالسلام ، فأين كلامهم حتى يمنع من تأويله إلّا بدليل ، وليس. وهل هو إلّا طرح السند لأجل الفرار عن تأويله وهو غير معقول؟!.
____________________________________
مستند شرعي ، ومجرّد أولويّة الجمع غير صالح.
أقول : ـ بعد ما ذكرنا ـ من أنّ الدليل وهو صلاحيّة النصّ للقرينيّة الموجبة لحكومة دليل سند النصّ على دليل ظهور الظاهر الدالّ على وجوب الجمع بين العامّ والخاصّ وشبهه من موارد النصّ ، والظاهر بعينه جار في ما نحن فيه ، أي : فيما كان حمل الظاهر على النصّ محتاجا إلى التأويل البعيد.
وليس الوجه في الجمع بين النصّ والظاهر شيوع التخصيص حتى ينحصر بباب العامّ والخاصّ.
بل المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر كما عرفت ذلك.
مع أنّ حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء على الاستحباب أيضا شائع.
يعني : كما أنّ تخصيص العامّ شائع ، كذلك حمل اللفظ الظاهر في الوجوب أو الحرمة على الاستحباب أو الكراهة شائع على ما اعترف به سابقا ، حيث نفى الإشكال من الجمع بين الظاهر في الوجوب والنصّ في الاستحباب.
وليت شعري : ما الذي أراد بقوله : تأويل كلامهم لم يثبت حجّيّته إلّا إذا فهم من الخارج إرادته؟ فإن بنى على طرح ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء وعدم البناء على أنّه كلامهم.
وبعبارة اخرى على ما في شرح الاعتمادي إذا منع عن تأويل الظاهر المقابل للنصّ ، فلا بدّ إمّا من طرحه وإمّا من حمله على التقيّة.
والأوّل يوجب رجوع المنع عن التأويل إلى السلب بنفي الموضوع ، كما قال :
فأين كلامهم حتى يمنع من تأويله إلّا بدليل ، وليس. وهل هو ، أي : ليس طرح الظاهر