بها ، فالأوجه هو الاحتمال الثالث.
فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج ، كما يظهر من الأخبار والآثار ، مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة ، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات.
____________________________________
وأمّا الأوّل فلقوله : مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها ، بل المعلوم جهلهم بها.
إذ من الواضح أنّه لو كانت المخصّصات المزبورة موجودة في زمان المخاطبين بالعمومات وعلم بها المخاطبون لعلم معاصر والأئمّة عليهمالسلام لقرب عهدهم بالمخاطبين ، وكذا معاصر والإمام اللّاحق بالنسبة إلى الإمام السابق ، خصوصا مع ملاحظة أنّ كثيرا منهم واجدون للزمانين.
وهكذا إلى زماننا ، فيكشف ذلك عن عدم علم أهل العصر المتقدّم بها ، وكذا عدم عملهم بها ، كما في التنكابني.
فالأوجه هو الاحتمال الثالث ، أي : التزام تأخير البيان عن وقت الحاجة وبعبارة اخرى ، وهو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.
فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج ، كما يظهر من الأخبار والآثار ، مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة ، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات.
يعني : العمومات والإطلاقات النافية للتكليف.
مثل قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(١)(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً)(٢).
وقوله صلىاللهعليهوآله : ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه (٣) ، وغير ذلك كما في التنكابني.
__________________
(١) البقرة : ٢٩.
(٢) الأنعام : ١٤٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٦. الاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥. تفسير العياشي ١ : ٤١١ / ١١٧. الوسائل ٢٤ : ١٢٣ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٥ ، ح ٦.