قبله صلىاللهعليهوآله حلال من قبله إلى يوم القيامة ، ليكون المراد استمرار حلّيّته.
وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم النسخ في المقام ؛ لأن الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر ، فلا وجه لملاحظة الاصول العمليّة في هذا المقام.
مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخّرا ، فالشكّ في تكليف المتقدّمين بالعامّ وعدم تكليفهم.
____________________________________
نوعا في مقابل نسخها بدين آخر ، فلا يرتبط الحديث ـ حينئذ ـ بالمقام أصلا ، والمطلب واضح في المتن فلا يحتاج إلى البيان.
وأضعف من ذلك ، أي : من التمسّك بالأصل اللفظي وهو العموم المذكور التمسّك بالأصل العملي ، أي : باستصحاب عدم النسخ في المقام ؛ لانّ الكلام في قوّة احد الظاهرين وضعف الآخر.
والأصل العملي لا يصلح لترجيح أحد الظهورين وذلك لاختلاف مرتبتهما.
فلا وجه لملاحظة الاصول العمليّة في هذا المقام.
لأن الأصل العملي لا يوجب قوّة أحد الظاهرين حتى يترجّح أحدهما به.
نعم ، لو تمّ الأصل اللفظي وهو عموم حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ... إلى آخره لأوجب قوّة أحد الظاهرين ، إلّا أنّك قد عرفت ما فيه.
مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما كلا تكرم العلماء مثلا وخاصّا متأخّرا كأكرم الفقهاء ، فالشكّ في تكليف المتقدّمين بالعامّ وعدم تكليفهم. فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له.
وذلك لعدم وجود المتيقّن السابق ، فإنّ العامّ المتقدّم مردّد بين المنسوخيّة والمخصّصيّة ، ومعنى الأوّل أنّ الإكرام حرّم. أوّلا على سبيل العموم ، ثمّ نسخ ذلك بالنسبة إلى الفقهاء ، ومعنى الثاني أنّ إكرام الفقهاء لم يكن محرّما من الأوّل ، فحرمة إكرام الفقهاء على السابقين غير متيقّن ، فلا معنى لاستصحاب عدم النسخ باستصحاب الحكم السابق.
فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم.
أي : يتساوى الظهوران في كلام واحد ، فإنّ ظهور لا تكرم العلماء في المثال المتقدّم في الاستمرار الزماني معارض بظهوره في العموم الأفرادي.