الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية.
وكذا الحكم بموت الصيد ، فإنّه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمنع عن استصحابه في الصلاة ، فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه ، نسبتها إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه.
وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح تقريبا للجمع بين الأصلين في الصيد الواقع
____________________________________
به ، فلا ريب أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية.
فكما أنّ استصحاب بقاء الحدث والخبث مسبّبي واستصحاب طهارة الماء سببي ، كذلك استصحاب طهارة الماء مسبّبي واستصحاب عدم التذكية سببي ، فلو جرى استصحاب طهارة الماء في المثال الثاني ولم يقدّم عليه استصحاب عدم التذكية لجرى ـ أيضا ـ استصحاب الحدث والخبث في المثال الأوّل ، ولا يقدّم عليه استصحاب طهارة الماء ، إذ لا وجه للتفكيك بعد كون النسبة واحدة.
وكذا الحكم بموت الصيد ، فإنّه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمنع عن استصحابه في الصلاة ، فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه ، نسبتها إليه أي : الحكم بالموت كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه أي : الحكم بالموت ، كما في شرح الاعتمادي.
غرض المصنف قدسسره هو أنّه إذا جرى الأصل السببي ، أعني : استصحاب عدم التذكية ، فإن كان معناه مجرّد حرمة الأكل فهو وإن كان معناه الحكم بتنجّس ما يلاقيه غير هذا الماء وحرمة حمل المصلّي إيّاه ، فيرد عليه : إنّ الشكّ في طهارة هذا الماء والشكّ في طهارة سائر ما يلاقيه والشكّ في جواز حمل المصلّي إيّاه كلّها مسبّب عن الشكّ في التذكية ، فلا وجه للتفكيك ، فإن جرى استصحاب طهارة الماء لجرى ـ أيضا ـ استصحاب طهارة سائر ما يلاقيه واستصحاب جواز حمل المصلّي إيّاه قبل خروج روحه ، وإن لم يجر الأخيران لم يجر الأوّل أيضا ، أعني : استصحاب طهارة الماء ، على ما في شرح الاعتمادي.
وممّا ذكرنا من أنّه لا معنى للجمع بين الأصل السببي والمسبّبي يظهر النظر في ما