في الماء القليل ، من : «أنّ لأصالة الطهارة حكمين : طهارة الماء وحلّ الصيد.
ولأصالة الموت حكمان : لحوق أحكام الميتة للصيد ونجاسة الماء ، فيعمل بكلّ من الأصلين في نفسه لأصالته دون الآخر لفرعيّته فيه» انتهى.
وليت شعري! هل نجاسة الماء إلّا من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعيّة؟ وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه ، فحكم بطهارة الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه ، ويظهر ضعف ذلك ممّا تقدّم.
____________________________________
ذكره في الإيضاح تقريبا للجمع بين الأصلين في الصيد الواقع في الماء القليل ، من «أنّ لأصالة الطهارة حكمين : طهارة الماء وحلّ الصيد ، لأنّ أصالة طهارة الماء تقتضي طهارة الماء بالأصالة ، وحلّية الصيد بالتبع والالتزام.
ولأصالة الموت حكمان : لحوق أحكام الميتة للصيد ونجاسة الماء ، لأنّ استصحاب عدم التذكية يقتضي كون الصيد ميتة بالأصا لة وتنجّس الماء الملاقي له بالتبع والالتزام ، كما في شرح الاعتمادي مع تصرّف منّا.
فيعمل بكلّ من الأصلين في مورد نفسه لأصالته دون المورد الآخر لفرعيّته.
بمعنى أنّه يعمل بأصالة عدم التذكية في الصيد دون الماء ، إذ الأوّل أصل والثاني فرع. هذا تمام الكلام في ما في إيضاح الفوائد.
وقد أشار إلى ردّه بقوله :
وليت شعري! هل نجاسة الماء إلّا من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعية؟.
والاستفهام إنكاري ، بمعنى أنّه ليست نجاسة الماء إلّا من أحكام الميتة فلا يتصوّر هناك الأصالة والفرعيّة ، نعم ليست حلّية الصيد من أحكام طهارة الماء كما لا يخفى.
وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه ، أي : تبع الإيضاح في تقريب الجمع بين الأصلين المحقّق القمّي قدسسره فحكم بطهارة الجلد المطروح على الأرض المشكوك التذكية بأصالة الطهارة فلا يتنجّس ملاقيه وحرمة الصلاة فيه لأصالة الاشتغال وعدم حصول البراءة بهذه الصلاة.
ويظهر ضعف ذلك ممّا تقدم من أنّ الشكّ في تنجّس الملاقي والشكّ في جواز الصلاة فيه كلاهما مسبّبان عن الشكّ في التذكية فلا وجه للتفكيك بينهما بترتيب أحد الأثرين ـ