فإن قيل : التخصيص إنّما جعلناه بهما معا ، لا بكلّ واحد منهما ، فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.
قلنا : هذا ـ أيضا ـ لا يمنع قصور كلّ واحد من الدلالة ؛ لأن كلّ واحد مع قطع النظر عن صاحب قاصر ، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين.
____________________________________
وحينئذ لا يمكن العمل بشيء منهما ؛ لأن صريح أحدهما حصر الضمان في الدينار ولا يعمل به ، إذ لا أقلّ من استثناء الدرهم أيضا ، ولا يمكن العمل بكلّ منهما لتعارض حصرهما ، وإذا لم يمكن العمل بهما لم يصلحا لتخصيص الخبر الذي يمكن العمل به بلا محذور وقصور ، أعني : استثناء الجنسين.
فإن قيل : التخصيص إنّما جعلناه بهما معا ، لا بكلّ واحد منهما ... إلى آخره.
وحاصله أنّ ما ذكرت إنّما لو عمل بكلّ من خبري الدرهم والدينار مستقلا ، بخلاف ما لو عملنا بهما بعد تنزيلهما منزلة خبر واحد استثني فيه الدرهم والدينار ، إذ لا قصور في الدلالة حينئذ على ما في الأوثق.
فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه وهو خروج كلا النقدين.
وبعبارة اخرى على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ الخبرين الأخصّين وإن كان كلّ منهما منفردا قاصرا عن إفادة المطلوب بحيث لا يمكن العمل به وجعله مخصّصا لخبر الجنسين ، إلّا أنّه يجمع بينهما برفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر ، فيكون بمنزلة خبر واحد يصحّ العمل به وجعله مخصّصا لخبر الجنسين.
قلنا : هذا ـ أيضا ـ لا يمنع ولا يرفع قصور كلّ واحد من الدلالة على تخصيص كلا النقدين. لأن كلّ واحد مع قطع النظر عن جمعه مع صاحبه قاصر.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي والأوثق هو منع عدم القصور ، وذلك فإنّه إذا كان كلّ من الخبرين في حدّ نفسه قاصرا عن الدلالة على خروج كلا النقدين من خبر الجنسين بالتخصيص ، فمجرّد الجمع بينهما وعلاج تعارضهما في مقام العمل لا يجدي في رفع القصور المذكور ؛ لأن الجمع والعلاج لا يجعلهما خبرا واحدا حقيقة.
كيف وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين ؛ لأنّ استثناء كلّ من الدرهم والدينار وقع في خبر مستقل مباين للآخر وظاهر كلّ منهما إفادة الحصر.