فظهر أنّ إرادة الحصر من كلّ منهما غير مقصود.
وإنّما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة ، وعلى تقدير الجمع بينهما بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب ، إذ لا يعلم منهما إلّا أنّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كلّ واحد. فإن قيل : إخراج الدراهم والدنانير خاصّة ينافي إخراج جملة الذهب والفضة.
____________________________________
وغاية ما يستفاد منهما بعد تنزيلهما بمنزلة واحدة عدم إرادة الحصر في ظاهر كلّ منهما ، فيرجع محصّلهما بعد عدم إرادة ما يفيدان بظاهرهما من الحصر إلى كون كلّ من الدرهم والدينار من جملة الأفراد المستثناة ، لا انحصار الاستثناء فيهما ، كما أشار إليه بقوله :
فظهر أنّ إرادة الحصر من كلّ منهما غير مقصود.
إذ لم يكن المراد من نفي الضمان في غير الدرهم انحصار الضمان فيه ؛ لأن المفروض هو استثناء الدينار ، والضمان فيه أيضا إن لم يستثن مطلق الجنسين ، وكذلك في جانب الدينار ليس المراد من نفي الضمان في غير الدينار انحصاره فيه ، إذ لا أقلّ من استثناء الدرهم إن لم يستثن مطلق الجنسين.
وإنّما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة.
أي : مفاد الخبرين بعد إلغاء الحصر هو مجرّد استثناء الدرهم واستثناء الدينار من دون نظر إلى عدم استثناء شيء آخر.
وعلى تقدير الجمع بينهما بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب.
وهو عدم استثناء غيرهما من عدم الضمان ، يعني : مجرّد الجمع بينهما لا يرفع القصور الأصلي في كلّ منهما وإنّما يفيد أنّهما مستثنيان ، وأمّا عدم استثناء غيرهما فلا ، كما أشار إليه بقوله :
إذ لا يعلم منهما إلّا أنّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كلّ واحد. فإن قيل : إخراج الدراهم والدنانير خاصّة ينافي إخراج جملة الذهب والفضة ، بمعنى أنّ إخراج الخاصّ معارض بإخراج العامّ.