فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير ، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين النوعين لتحقّق المنافاة بين الأمرين.
قلنا : نمنع تحقّق المنافاة بين الأمرين ، فإنّ استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهما ، وقد عارضه الاستثناء الآخر ، فوجب تخصيصه به أيضا ، فلا وجه لتخصيص أحد المخصّصين بالآخر.
وأيضا ، فإنّ حمل العامّ على الخاصّ استعمال مجازي وإبقاءه على عمومه حقيقة ، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة ، وهو هنا ممكن في عموم الذهب
____________________________________
فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير ، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين النوعين ، يعني : الدراهم والدنانير.
لتحقّق المنافاة بين الأمرين.
وملخّص الكلام في المقام هو أنّ إخراج الدراهم والدنانير مناف لعموم ضمان الجنسين ، أعني : الذهب والفضة ، ولعموم عدم ضمان العارية ، فيوجب الجمع بين الخاصّ والعامّين بجعل إخراج النقدين مخصّصا لكلا العامّين ، ولازم ذلك هو الحكم بثبوت الضمان في الدراهم والدنانير فقط دون مطلق الذهب والفضة ، لا يقال : إنّه لا وقع لهذا السؤال بعد منع ظهور روايتي الدرهم والدينار في إرادة تمام الباقي ؛ لأن المنافاة المذكورة إنّما تتوهّم على تقدير هذا الظهور لامع عدمه ، لأنّا نقول : إنّ المنافاة تارة تنشأ من إرادة حصر الضمان فيهما واخرى من تخصيصهما بالذكر وإن فرض عدم اقترانهما بأداة الحصر ، ولمّا دفع المنافاة الاولى قبل السؤال سأل عن الثانية هنا ، على ما في الأوثق.
قلنا : نمنع تحقق المنافاة بين الأمرين ، فإنّ استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهما ... إلى آخره.
وحاصل الكلام منع تحقّق المنافاة بين الأمرين ، يعني : بين إخراج الدراهم والدنانير خاصّة وبين إخراج جملة الذهب والفضّة.
وقد عارضه الاستثناء الآخر ، أي : استثناء الجنسين ، فوجب تخصيصه ، أي : ما بقى من عموم عدم الضمان في العارية به أيضا ، أي : باستثناء الجنسين أيضا.
حاصله أنّه لا تعارض بين إخراج النقدين وإخراج الجنسين ، بل هما معارضان لعموم