الواقعي وقد يكون لبيان خلافه ، لتقيّة أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع ، فيكون أحدهما بحسب المرجّح أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع.
وإمّا أن يكون من حيث المضمون ، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع ، وأمّا تقسيم الاصوليين المرجّحات إلى السنديّة والمتنيّة ، فهو باعتبار مورد الترجيح ، لا باعتبار مورد الرجحان.
____________________________________
والثاني ما أشار إليه بقوله : وإمّا أن يكون من حيث جهة الصدور.
بأن يكون أحد المتعارضين مخالفا للعامّة ، ومورد هذا المرجّح هو المتن لا غير.
وكيف كان فإنّ صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه ، لتقيّة ، أي : حفظا لنفسه الشريف أو غيره من الشر.
أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع.
كما إذا توقف وصول الحقّ إلى صاحبه بإظهار خلاف الواقع ، وكإلقاء الخلاف حقنا للدماء.
وإن لم تحصل موافقة للعامّة فيكون أحدهما بحسب المرجّح.
كمخالفة فقهاء العامّة أو مخالفة قضاة العامّة ، أو مخالفة ما هم أميل إليه.
أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع.
والثالث ما أشار إليه بقوله : وإمّا أن يكون من حيث المضمون ، ومورد هذا المرجّح هو المتن أو الخارج.
بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع.
ولا ملازمة بين أقربيّة المضمون إلى الواقع ، وبين أقربيّة الخبر إلى الصدور ، كي يرجع هذا المرجّح إلى السابقين ، إذ يمكن أن يكون الخبر من حيث الصدور كاذبا ومن حيث المضمون حقّا ، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى لاحتمال الخطأ والاشتباه في النقل بالمعنى.
قوله : وأمّا تقسيم الاصوليين المرجّحات إلى السنديّة والمتنيّة.
دفع لما يتوهّم من التنافي بين تقسيم الاصوليين وتقسيم المصنف قدسسره ، حيث جعلت الأقسام في الأوّل اثنان وفي الثاني ثلاثة.