ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر ، وعلّل بعض المعاصرين الترجيح لمرجّحات المتن ـ بعد أن عدّ هذه منها ـ بأنّ مرجع ذلك إلى الظنّ بالدلالة ، وهو ممّا لم يختلف فيه علماء الإسلام وليس مبنيّا على حجّيّة مطلق الظنّ المختلف فيه.
ثمّ ذكر في مرجّحات المتن النقل باللفظ والفصاحة والركاكة ، والمسموع من الشيخ
____________________________________
وأمّا الاضطراب متنا ، فمثل خبر تمييز دم الحيض عند اشتباهه بالقرحة ، ففي نسخة بعض روايات عمّار أنّه إن خرج من جانب الأيمن فحيض وفي اخرى إن خرج من الأيسر فحيض ، أو يكون فهم المراد من ألفاظ الرواية محتاجا إلى كثرة التقدير أو التقديم والتأخير.
ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر.
أي : كما أنّ المرجّحات السنديّة توجب رجحان الصدور كذلك المرجّحات المتنيّة المذكورة توجب رجحانه لا قوّة الدلالة.
وعلّل بعض المعاصرين الترجيح لمرجّحات المتن بعد أنّ عد هذه ، أي : الفصاحة والأفصحيّة وعدم الاضطراب منها ، أي : من مرجّحات المتن ، بأنّ مرجع ذلك إلى الظنّ بالدلالة ، وهو ، أي : الترجيح بقوّة الدلالة ممّا لم يختلف فيه علماء الإسلام وليس مبنيّا على حجّيّة مطلق الظنّ.
وملخّص الكلام على ما في شرح الاستاذ أنّه لمّا كان مورد المرجّحات الدلاليّة هو المتن كما مرّ مفصلا ، فتوهّم المعاصر أنّ كلّ مرجّح متني مرجّح دلالي والترجيح بالدلالة اتفاقي لا مطلق المرجّح ، وليس الأمر كما توهّم ، فإنّ من المرجّح المتني ما هو مرجّح للصدور ، كالمذكورات ، وما هو مرجّح للمضمون ، كالنقل باللفظ ، وما هو مرجّح للجهة ، كما يأتي.
ثمّ ذكر في مرجّحات المتن النقل باللفظ ، وقد ذكرنا أنّ مورده وإن كان هو المتن ، إلّا أنّه مرجّح للمضمون.
والفصاحة والركاكة ، وقد ذكر أنّ موردها وإن كان هو المتن إلّا أنّها مرجّحة للصدور.